الطعن رقم 3860 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تمثيل الوارث لبقية الورثة (في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها للمطالبة بالتعويض المورث) مقصور على ما يفيد الورثة لا ما يضرهم فالنيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين أو المدينين المتضامنين حسبما يستفاد من نص المادتين 282، 296 من القانون المدني مقصور على ما ينفع لا ما يضر والقول بغير ذلك يهدر الحكمة من النص في المادة 218 من قانون المرافعات على ضرورة اختصام باقي المحكوم لهم أو من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في حكم صادر في موضوع لا يقبل التجزئة ولا يستفيد خصيم التركة من خطئه الناتج عن عدم القيام بواجبة باختصام كل الورثة، ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المورث لوارث في دعوى سابقة يفيد منه بقية الورثة فيما أرساه من حيث استحقاق التركة لهذا التعويض. وهذا لا يمنع من لم يكن خصما من الورثة فيه من المطالبة في دعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت مورثة المطعون ضدهم لم تكن مختصمة في الدعوى السابقة (دعوى تقدير التعويض المورث) رقم ..... لسنة ....... مدني ....... فإنها لا تحاج بما قدرته من تعويض موروث لبقية الورثة.
"جواز رجوع ورثة المتوفى على شركة التأمين بطلب التعويض الموروث عن وفاة مورثهم في حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها وإن كان ابن مالك السيارة".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادة 101/1 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية هي حجية نسبية تقتصر على أطراف الخصومة فيها لا تتعداهم إلي الخارجين عنها، فلا يتعدى أثر الحكم لمن لم يكن ممثلا في الخصومة تمثيلا حقيقيا أو حكميا، إلا أن حجية الأحكام تقدر بقدرها تفاديا للأضرار الناشئة عن التوسع فيها.
"حجية الحكم الصادر بتقدير تعويض موروث لبعض الورثة بالنسبة لمن لم يكن مختصما من باقي الورثة في الدعوى السابقة".