الطعن رقم 9522 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم من الثاني إلي الأخير بالتعويض المادي على مجرد القول بأن الثابت بالإعدام الشرعي أن المورث هو عائلهم وممن تجب عليه نفقتهم شرعا وخلص في ذلك إلى إلزام الطاعنة بما قدره لهم من تعويض مادي حين أن الإعلام الشرعي لا يثبت باللزوم العقلي توافر الإعالة وهم جميعا بلغ مورثهم طاعن في السن مما يجعله متسما بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال.