الطعن رقم 7335 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الشركة الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى (دعوى المطعون ضدهما المضرورين بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن عليها) قبلها لأن السيارة أداة الحادث لم يكن مؤمنا عليها لديها وقت وقوعه في 23/2/2000 لبدء سريان وثيقة التأمين عليها لديها اعتبارا من اليوم التالي وهو 24/2/2000 حتى 26/3/2001 وقدمت المستندات المؤيدة لذلك. إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة بالتعويض المقتضي به على سند من أن السيارة تعد مغطاة تأمينيا في تاريخ الحادث والذي سددت فيه القيمة التأمينية وكذلك عن المدة السابقة وحتى تاريخ الحادث أخذا بقرائن الحال وعدم نفي الشركة لذلك، حال أن سداد قيمة رسوم وثيقة التأمين لا يدل بذاته على اعتبار السيارة مؤمنا عليها إجباريا في تاريخ هذا السداد لأن العبرة في تحديد المدة التي يغطيها التأمين الإجباري هو بما تضمنته وثيقة التأمين بيانا لها فضلا عن أن القول بأن السيارة كانت مؤمنا عليها عن المدة السابقة على تاريخ الحادث لا يعني بطريق اللزوم أنه كان مؤمنا عليها لدى الشركة الطاعنة. فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق معيبا بالفساد في الاستدلال.