⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1865 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد النص في المادتين الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي أدمجت في المدة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليه يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن نطاق التأمين من المسئولية المدنية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يكون في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال. لما كان ذلك، وكان ابن المطعون ضده أحد ركاب السيارة النقل أداة الحادث ومن ثم فإن وثيقة التأمين الإجباري تغطي المسئولية المدنية الناشئة عن إصابته وإن كان ابن مالك السيارة إذا أن النص ورد عاما ومطلقا ولا محل لتقييده أو تخصيصه بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.