الطعن رقم 1799 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-10-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعوى ضمان فرعية قبل الشركة المطعون ضدها الرابعة (شركة التأمين) للحكم بإلزامها بأن تؤدي لها ما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد مضى برفضها على سند من أن المجني عليه لا يستفيد من وثيقة التأمين على السيارة (الأتوبيس) أداة الحادث باعتباره من عمالها "محصل" وذلك استنادا إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 المقضي بعدم دستوريتها خطأ في تطبيق القانون.