⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5843 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأمين (التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة) لا يغطي ما يلحق قائد السيارة النقل أو الأجرة من أضرار نتيجة الحادث الذي تسبب فيه بخطئه لأنه لا يعد من الغير الذي يغطي التأمين الإجباري الأضرار التي تلحق به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز أن يجتمع في الشخص الواحد صفة المسئول عن الحقوق المدنية باعتباره مرتكب الفعل الخاطئ الذي الحق ضررا بالغير، وصفة المضرور الذي يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الفعل الخاطئ الذي وقع منه وأصاب ذلك الغير (المجني عليه).