الطعن رقم 5843 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأمين (التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة) لا يغطي ما يلحق قائد السيارة النقل أو الأجرة من أضرار نتيجة الحادث الذي تسبب فيه بخطئه لأنه لا يعد من الغير الذي يغطي التأمين الإجباري الأضرار التي تلحق به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز أن يجتمع في الشخص الواحد صفة المسئول عن الحقوق المدنية باعتباره مرتكب الفعل الخاطئ الذي الحق ضررا بالغير، وصفة المضرور الذي يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الفعل الخاطئ الذي وقع منه وأصاب ذلك الغير (المجني عليه).