الطعن رقم 1430 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(ولئن كان) للبائع أن يسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمنا إلا أن مجرد طلبه رفض دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن لا يعد في حد ذاته تنازلا عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد وليس هذا نزولا صريحا عن التنازل، ولا من قبيل الموقف الذي لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد النزول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد طلب الطاعن (البائع) رفض دعوى المطعون ضده (المشتري) بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد بقية الثمن تنازلا منه عن طلب فسخه ورتب على ذلك رفض دعواه الفرعية (بفسخ عقد البيع موضوع التداعي) وقضى للمطعون ضده بطلباته فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال.