الطعن رقم 4511 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بالإلزام بالتسليم يجب أن يتحقق أولا من وجود الشئ المطلوب تسليمه تحت يد الخصم المحكوم ضده بالتسليم وأن تكون يده عليه بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسليم رابطة قانونية تجيز للأخير طلب الحكم بإلزامه بالتسليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قد جرى على أنهم لا يحوزون أطيان التداعي ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به ـ إن صح ـ وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه بإلزامهم بتسليم أطيان التداعي على مجرد سابقة القضاء في الاستئناف رقم ....... لسنة .......... ق ............ برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفي وحده لحمل قضائه بالتسليم فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل.