⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6813 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في عقد البيع أن يكون الثمن فيه حقيقيا وجديا، وهو لا يكون كذلك إذا كان صوريا، وإن كان يجوز أن يكون بخسا وإن جاز الطعن فيه بالغبن في الحالات التي يجيز القانون فيها ذلك، ويلحق بالثمن الصوري الثمن التافه، فإذا كان الثمن المسمى في العقد صوريا أي لم يقصد الطرفان أن يلتزم به المشترى، أو كان الثمن المسمى تافها لا يتناسب مع قيمة المبيع إلي الحد الذي يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه، كان العقد هبة مستترة في عقد بيع، ومناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية، فإن كان العقد الساتر بيعا ولم ينص فيه على ثمن ما، أو أبرئ المشترى من الثمن أو وهب له، فإن العقد يكون هبه مكشوفة لا تصح قانونا إلا إذا أفرغت في محرر رسمي. أما إذا سمي الثمن في العقد وكان غير صوري أو غير تافه فإن البيع ينعقد صحيحا ولو أبرا البائع المشترى من الثمن أو وهبه إليه بعد ذلك، ولا يشترط عندئذ أن يكون الثمن المسمى في العقد متكافئا مع قيمة المبيع.