⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3904 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 333 من القانون المدني ...... يدل على أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبة لا ينقضي به الدين ولا تبرأ به ذمة المدين إلا في الحالات التي أوردها نص المادة 333 (مدني) ..... على سبيل الحصر، ومنها الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر وهو الشخص الذي لا يكون دائنا حقيقيا، ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يقع في روع الناس أنه هو الدائن الحقيقي كالوارث الظاهر، فهذا المظهر وإن كان يتعارض مع الحقيقية، فقد أطمأنت الناس إليه ومن ثم وجبت حماية من يتعامل مع الوارث الظاهر بحسن نية وهو يتوافر إذا كان يجهل شخص الدائن الحقيقي ويكون الوفاء في هذه الحالة مبرئا لذمة المدين، ويكون للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طباق لقواعد الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية، كما يستطيع الدائن الحقيقي أيضا أن يرجع بالتعويض على الدائن الظاهر إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقرا بصحيفة دعواهما الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها أنهما أوفيا المبلغ محل النزاع للطاعن كأجرة عينية بوصفة الوارث الظاهر للمرحومة ........ المؤجرة للأرض سند هذا الدين وأن ذلك منهما كان بحسن نية لأنه هو حفيدها الوحيد المقيم بالناحية ومن ثم فإن هذا الوفاء منهما يكون صحيحا ومبرئا لذمتهما ولا يحق لهما بالتالي مطالبة الطاعن برد ما استوفاه منهما، لأن ذلك إنما يكون للدائن الحقيقي إن شاء خاصة وأن الثابت من الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم ......لسنة ...... أنه ألغى الحكم رقم ...... لسنة ......... الابتدائية ـ مأمورية ......... والمؤيدة بالاستئناف رقم ......... لسنة .......... ـ فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضدهما المذكورين بالمبلغ محل النزاع واعتبرها مستأجرين للأرض المؤجرة لهما من ورثة الطاعن البائعة له وأنهما لا يعدان غاصبين لها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به إلى المطعون ضدهما الأول والثاني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.