⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8078 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول قد وجه إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية إلى رئيس مجلس إدارة مشروع نقل الركاب لمحافظة الشرقية ـ المطعون ضده الأول ـ بمركز إدارة المشروع وتسلمه الموظف المختص، وكان ذلك المشروع من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الخاص ويعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وليس جهة حكومية أو هيئة عامة، ومن ثم يكون إعلان ممثله القانوني بصحيفة الدعوى بمركز الإدارة صحيحا ومنتجا لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها للمطعون ضده الأول بهيئة قضايا الدولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.