⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 823 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد النص في المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أن "يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها نفسه" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع اخضع عقود إيجار الأراضي التي تستغل فعلا استغلالا زراعيا لأحكام هذا القانون، وهي التي عناها بالامتداد القانوني ـ قبل تعديله بأحكام القانون 96 لسنة 1992 ـ أما التي تستغل في أغراض أخرى فلا تخضع عقود تأجيرها لأحكام قانون الإصلاح الزراعي حتى ولو كانت العين تعد في الأصل من الأراضي الزراعية وتكون أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة ومن ثم لا ينطبق عليها المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 التي أنهت عقود إيجار الأراضي الزراعية السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96/1997.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضى الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار إعمالا لحكم المادة 33 مكرر (ز) (من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992) باعتبارها أرضا زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في حين أن الثابت من عقد الإيجار موضوع التداعي أن الشركة الطاعنة استأجرت الأرض لغير أغراض الزراعة فإنه معيبا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).