الطعن رقم 2773 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-4-29
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة - اساس الفصل فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحاكم العادية - القضاء العادى صاحب الولاية العامة
⚖️ الاموال العامة - دعوى استرداد حيازة الاموال العامة
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعاوى الحيازة - دعوى استرداد الحيازة
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى - الاختصاص المتعلق بالولاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الدعوى ما ينطوى على اختصاص المحكمة بنظرها، في حين أن أرض النزع مملوكة للدولة ومن حق الشركة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية التى رخص لها في استصلاح وتعمير وتقسم منطقة المقطم وهى تعتبر نائبة عن الدولة في استرداد الأرض ممن يعتدى عليها وعلى المتضرر الإلتجاء إلى القضاء الإدارى، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ولو لم يدفع بذلك، كما أن قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية تعد قرارات إدارية وليس للمحاكم المدنية الحق في بحث صحة هذه القرارات إلا إذا كان معروضاً عليها أصل الحق المتنازع فيه الأمر الذى لم يكن متحققا في الدعوى إذا عرض الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الثانى والرابع من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن قطعة الأرض موضوع النزاع قبل شرائه لها تعتبر من أملاك الدولة التى يمتنع على واضع اليد عليها أن يلتجئ إلى دعاوى الحيازة لحماية وضع يده، وقد انتهى قضاء محكمة أول درجة إلى ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى، غير أن الحكم المطعون فيه استند إلى ذات تقرير الخبير باعتبار أن مفاده أن ثمة حيازة للأخير على تلك الأرض أثبتها الحكم الجنائى في الدعوى رقم 310 لسنة 1981 جنح الخليفة ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى ورد الحيازة للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ـ ولا يخالف به أحكام الدستور ـ يعتبر استثناءا واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعى مجردا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفقرة الأولى من المادة958من القانون المدنى على أن "لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازةخفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك"يدل على أنه يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تكون لرافع الدعوى حيازة على العقار الطالب برده.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ في عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى في عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال.