⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7108 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الطلب الذي أبدته المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة هو فسخ عقد البيع سند الدعوى ورد مقدم الثمن والإقساط المدفوعة والتعويض مع حقها في حبس العين لحين رد المبالغ المدفوعة على سند أن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمها الشقة بالمساحة المتفق عليها بالعقد فأجابتها المحكمة إلى هذه الطالبات في حين أن طلباتها أمام المحكمة الاستئنافية اقتصرت على طلب التنفيذ العيني لرغبتها في استلام العين بمساحتها الناقصة مع تعويضها عن هذا النقص، وإذا كان هذا الطلب المستحدث في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبها وإنما استطال إلى طلبات جديدة تختلف موضوعا وسببا عن الطلب الأصلي مما لا يجوز للمحكمة الاستئنافية قبولها وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى على أساس هذه الطلبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.