⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2507 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون المرافعات على أن "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي الفقرة الثانية من المادة 50 من ذات القانون على أن" ..... وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه "والنص في المادة 62 منه على أن" إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أنه في الحالات التي ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص" مفاده أن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي أن ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه، وأنه في حالة النص على تخويل الاختصاص لمحكمة أخرى غير محكمة موطن المدعي عليه لا يجوز الاتفاق مقدما. على ما يخالف هذا الاختصاص حماية للطرف الضعيف في الاتفاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدي نص المادة 50/2 (مرافعات) أن الاختصاص بنظر الدعاوى الشخصية العقارية ـ وهي تلك الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغائه ـ ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه وذلك خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 49 من قانون المرافعات والتي تجعل من اختصاص محكمة موطن المدعي عليه اختصاصا أصيلا قائما لا يعطله النص على اختصاص محاكم أخرى ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدما على مخالفته طبقا للمادة 62/2 من ذات القانون (قانون المرافعات) لا ينال من ذلك أن النص في المادة 50/2 ـ وعلى ما سلف بيانه ـ جعل الخيار للمدعى في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يرفع بدائرتها العقار أو تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إذا أنه لم ينزع الاختصاص من المحكمة الأولى ولم يقصره على الثانية وهو ما من شأنه يجعل الاختصاص المخول بنص تلك المادة بمنأى عن القاعدة العامة في الاختصاص المحلي المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المرافعات بجعله للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى للحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/8/1985، وهي من الدعاوى الشخصية العقارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة إلي يقع في دارتها العقار أو موطن المدعى عليه ومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدما على عقد الاختصاص لمحكمة أخرى غير هاتين المحكمتين، وكان الطاعن قد تمسك ـ قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى ـ بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظرها، فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض هذا الدفع على قالة إن الطرفين اتفقا مقدما على عقد الاختصاص لتلك المحكمة، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.