⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمي هيئة الآثار المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الثقافة والإعلام، والنص في المادة الثانية منه على أن هدف الهيئة المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام، والنص في المادتين الثالثة والتاسعة على أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات التي تخصصها الدولة ورسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية وغيرها، وأن يكون للهيئة ميزانية خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في الميزانية العامة للدولة. يدل على أن الهيئة المطعون ضدها بحسب النظام القانوني الموضوع لها والغرض الذي أنشئت من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن علاقة الطاعنة الأولى بالهيئة المطعون ضدها تكون علاقة تنظيمية بوصفها موظفا عاما بحكم تبعيتها لشخص من أشخاص القانون العام، وإذا كانت المنازعة المطروحة ـ وهي ناشئة عن هذه العلاقة ـ تدور حول مدي أحقية الهيئة المطعون ضدها في مطالبة الطاعنين برد ما أقامت بصرفة للطاعنة الأولى كراتب خلال إجازتها الدراسية لمخالفتها شروط البعثة، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمجلس الدولة، وذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة من اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت للموظفين العموميين بما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظرها وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.