الطعن رقم 20451 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قضت فى الطعن المقام من المحكوم عليه ـ الطاعن ـ فى الحكم الصادر ضده من محكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى ذات المحكمة للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى ، والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع القضاء مجدداً بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار وعلى نفقة المحكوم عليه والمصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى أسبابه إلى الحكم المنقوض ، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ، ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال فى أسبابه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه . ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 3/2/2005 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى فى قضية الجنحة رقم 4222 لسنة 1984 الشرابية . بأنهما فى يوم 21 من أكتوبر سنة 1984 بدائرة قسم الشرابية ـ محافظة القاهرة : المتهم الأول " الطاعن " : طرح شيئاً من أغذية الإنسان " معجون طماطم " غير مطابقة للمواصفات مع علمه بذلك . المتهمة الثانية : عرضت للبيع وباعت شيئاً من أغذية الإنسان " معجون طماطم " غير مطابقة للمواصفات مع علمها بذلك . وطلب عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً للأول " الطاعن " وحضورياً اعتبارياً للثانية فى الأول من يونيه سنة 1985 عملاً بمواد الاتهام بتغريم الأول مائة جنيه وتغريمه الثانية عشرة جنيهات باعتبارها عارضة حسنة النية والمصادرة .
استأنف المحكوم عليه الأول " الطاعن " ـ وقيد استئنافه برقم 518 لسنة 1985 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 25 من مارس سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 5242 لسنة 59ق ) .
وبتاريخ 9 من إبريل سنة 1989 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 7 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بالقضاء مجدداً بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 6 من يوليه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .