الطعن رقم 502 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الطعن مثل أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة مورثه (خلال أجل التحقيق لدى نظر استئنافه دعواه بصورة عقد البيع الصادر منه للمطعون ضده) وتمسك بصورية عقد البيع سند الدعوى الصادر من الأخير للمطعون ضده الأول وأنه يستر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه رغم كونه دفاعا جوهريا من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف على قالة تقاعس المستأنف عن إحضار شهوده وهو مالا يواجه هذا الدفاع أو يحمل ردا يغني عن بحثه وتحقيقه فضلا عن أن إجراءات الإثبات يجب أن تتخذ في مواجهة طرفي الخصومة من غير خلافة فيها مما يعيب الحكم القصور المبطل.