الطعن رقم 2546 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-1-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - قواعد عامة
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالتزوير
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - القبول المانع من الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود وأحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالاول والثانى منها والوجه الاول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وذلك حين استبعدت محكمة الاستئناف المذكرة التى قدمها ابان فترة حجز الاستئناف للحكم بدعوى تقديمها بعد الاجل المحدد لتقديم المذكرات رغم انه قدمها خلاله مما ادى بالحكم الى اغفاله الرد على ما تمسك به فيها من دفاع جوهرى يتحصل فى عدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر اليه من المطعون ضده الثانى وبالتالى التنازل الصادر منه الى المطعون ضده الاول وذلك لعدم تسجيل سند ملكية البائع المطعون ضده الثانى للعين المبيعة .
وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث والسبب الرابع ان الحكم المطعون في شابه القصور في التسبيب وذلك حين اغفل الرد علي ما تمسك به الطاعن في مذكرته من طلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ان توقيعه علي عقد التنازل المؤرخ 18/4/1976 اخذ علي بياض وقد ثبت ذلك بالتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير وان قيام المطعون ضده الاول بتحرير بياناته اعلي توقيعه يشكل جريمة خيانة امانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبلها وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه بحيث أنه إذا ما استأنف الخصم الحكم الصادر عليه وطلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه فلا يقبل من هذا الخصم طعنه فى الجزء الآخر بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لمحكمة الموضوع _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزما باتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات .