الطعن رقم 425 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية - ولاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشه ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة للقاصر والصادر من أبيه بصفته ولياً طبيعياً عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947 قد أقام قضاءه على قوله "إن ولاية الأب على أموال أولاده القصر وإن كانت في ظاهرها مطلقة إلا أنها مقيدة بحدود احتاط لها المشرع عند إصدار قانون المجالس الحسبية بالنسبة إلى تصرفات أولياء المال مراعاة لما أمر به الشرع من المحافظة على أولئك الضعفاء وأموالهم... وقد كان على الولي أن يرجع في تصرفه هذا المنطوي على التبرع إلى المحكمة الحسبية لتأذن أو لا تأذن به. فلو قيل إن هذا التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون المحاكم الحسبية فالثابت من أقوال علماء الشرع وما جرت عليه أحكام المحاكم أن الأب إذا كان فاسد الرأي سيء التدبير وباع مال ولده فلا يصح هذا البيع إلا إذا كان بالخيرية وهى بالنسبة للعقار لا تكون إلا بضعف قيمته فإن باعه بأقل من الضعف لم يجز هذا البيع". وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه لا مخالفة فيه للقانون وهو يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي كانت واجبة الإتباع قبل صدور قانون المحاكم الحسبية.