⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-1-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعرض للمستأجر مبنى على سبب قانونى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وسليمان ثابت ومحد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قرر ان تعرضه للمطعون عليه الاول يعتبر تعرضا مبنيا على سبب قانونى هو ادعاؤه بملكية الاطيان التى كان المطعون عليه الاول يطالب بوصفة مستاجرا لها من المطعون عليه الثالث وان المؤجر يضمن هذا التعرض سواء حصل قبل تسليم العين للمستاجر او بعد ذلك كان من مقتضى هذا التقرير ان يقضى بقبول الدفع الدفع بعدم قبول دعوى المطعون عليه الاول قبله ولكن الحكم رفض هذا الدفع تاسيسا على ان المؤجر - المطعون عليه الاخير - اذ طلب ان يقضى للمستاجر بطلباته فانه يكون بذلك قد تنازل له عن حقه فى الريع ، وهذا خطا فى القانون . ذلك ان المادة 349 من القانون المدنى ( القديم ) يشترط لصحة حوالة الديون رضا الدين بالحوالة كتابة والمدين هنا هو الطاعن وهو لم يقبل هذه الحوالة . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان قرر " ان المؤجر يجب عليه تسليم العين خالية من جميع العوائق التى تحول دون الانتفاع بها وان يمنع كل تعرض من الغير سواء اكان هذا التعرض ماديا او مبنيا على سبب قانونى ما دام قد حدث قبل التسليم ، والمؤجر يضمن التعرض المبنى على سبب قانونى سواء اكان حاصلا قبل تسليم العين للمستاجر ام بعد التسليم ، فاذا تحقق التعرض وجب على المستاجر اخطار المؤجر به فى وقت لائق ولا بد من تدخل المؤجر فى الدعوى بين المستاجر والمتعرض لان المستاجر ليس له حق عينى على العين المؤجرة حتى يستطيع رفع دعوى الريع على المتعرض فضلا عن انه ليست هناك صلة بينه وبين المتعرض تخول له مقاضاته ومن ثم فليس للمستانف ضد الاول ( المطعون عليه الاول ) بصفته مستاجرا ان يطلب الزام المستانف ( الطاعن ) بالريع " بعد ان قرر الحكم هذا وهو صحيح قانونا قال " انه تبين من الاطلاع على مذكرة المستانف ضده الثالث ( المطعون عليه الاول ) محق فى طلب الحكم له بريع الاطيان المغتصبه قبل المغتصب وهو ............... المستانف وقد اشارت المحكمة الابتدائية الى ذلك فى حكمها المستانف بقولها ان المستانف ضده الاخير ( المؤجر ) طلب ان يقضى للمدعى ( المستاجر ) المستانف ضده الاول بطلباته الاصلية قبل المغتصب ومن ذلك يتضح ان المستانف ضده الاخير وهو المالك المؤجر صاحب الحق فى مطالبه المغتصب بالريع قد تنازل عن حقه الى المستانف ضده الاول المستاجر منه ولذا فان لهذا الاخير بهذه الصفة الحق فى طلب الريع من المغتصب وهو المستانف " ولما كان هذا الذى اسس عليه الحكم قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى مخالفا للقانون ذلك ان التنازل عن الريع ان هو الا حوالة حق متنازع فيه يشترط لصحتها رضا المحال عليه وهو هنا الطاعن وفقا للمادة 349 من القانون المدنى ( القديم ) ولما كان الحكم قد اثبت ان الطاعن تمسك فى دفاعه بعدم قبول دعوى المطعون عليه الاول قبله مما يفيد عدم رضائه بالحوالة المشار اليها فما كان يجوز فى هذه الحالة قبول الدعوى على اساس حصول التنازل عن الريع من المطعون عليه الثالث ( المؤجر ) الى المطعون عليه الاول ( المستاجر ). ومن حيث ان رد المطعون عليه الاول على هذا السبب بانه انما استعمل حق مدينه المطعون عليه الاخير فى مطالبة الطاعن بالتعويض عملا بالمادة 141 من القانون المدنى ( القديم ) هذا الرد ينفيه انه انما رفع الدعوى باسمه وطلب ان يقضى له هو بالريع وصدر له الحكم به دون المؤجر مع انه يشترط فى الدعوى غير المباشرة التى تقادم وفقا للمادة 141 سالفة الذكر ان ترفع باسم المدين ليقضى فيها له . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لخطا فى تطبيق القانون . ومن حيث ان الدعوى صالحة للحكم فيها . ومن حيث انه لما كان يبين من الاسباب السابقة ان تعرض الطاعن للمطعون عليه الاول فى الارض التى استاجرها من المطعون عليه الاخير انما كان تعرضا مبنيا على سبب قانونى هو ادعاء الطاعن تملك هذه الارض بطريق البدل الحاصل بينه وبين المطعون عليه الاخير - لما كان ذلك كان لا يجوز للمطعون عليه الاول بوصفة مستاجرا مقاضاه الطاعن لانه ليس له حق عينى على العين المؤجرة ولا تربطه بالطاعن علاقة قانونية تجيز له مقاضاته ومن ثم يتعين الغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول دعوى المطعون عليه الاول قبل الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة خالية من جميع العوائق التي تحول دون الانتفاع بها وأن يمنع كل تعرض من الغير سواء أكان هذا التعرض مادياً أم مبنياً على سبب قانوني ما دام قد حدث قبل التسليم، والمؤجر يضمن التعرض المبنى على سبب قانوني سواء أكان حاصلاً قبل تسليم العين للمستأجر أم بعد التسليم. فإذا ما تحقق التعرض وجب على المستأجر إخطار المؤجر به في وقت لائق، ولابد من تدخل المؤجر في الدعوى بين المستأجر والمتعرض لأن المستأجر ليس له حق عيني على العين المؤجرة حتى يستطيع رفع دعوى الريع على المتعرض فضلاً عن أنه ليست هناك صلة بينه وبين المتعرض تخول له مقاضاته ومن ثم فليس للمستأجر أن يطلب إلزام المتعرض بالريع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة 349 من القانون المدني القديم. فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتعرض تمسك في دفاعه بعدم قبول دعوى المستأجر قبله مما مفاده عدم رضائه بالحوالة بالريع فلا يجوز قبول هذه الدعوى على أساس حصول التنازل عن الريع من المؤجر إلى المستأجر. ولا يقال هنا رداً على ذلك إن المستأجر استعمل حق مدينه المؤجر في مطالبة المتعرض بالتعويض عملاً بالمادة 141 من القانون المدني القديم، إذ هذا القول ينفيه أنه قد رفع الدعوى باسمه وطلب أن يقضي له بالريع، في حين أنه يشترط في الدعوى غير المباشرة التي تقام وفقاً للمادة المذكورة أن ترفع باسم المدين ليقضى له فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان التعرض للمستأجر في الأرض التي استأجرها مبنياً على سبب قانوني هو ادعاء المتعرض تملك هذه الأرض بطريق البدل الحاصل بينه وبين المؤجر فلا يجوز للمستأجر أن يقاضي المتعرض لأنه ليس له حق عيني على العين المؤجرة ولا تربطه به علاقة قانونية تجيز له مقاضاته.