الطعن رقم 20408 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى عول عليها ـ فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
و حيث إن قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الاستئناف ـ لعدم حضور المعارض وعدم سداده الكفالة ـ دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذ هى قضت بتعديل العقوبة لمصلحة المعارض ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12896 لسنة 1994 جنح كفر الزيات بأنه فى غضون شهر سبتمبر سنة 1993 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية : توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............ وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بأنه استعمل طرقاً احتيالية من شأنها إيهامها بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات .
وبجلسة 21 من فبراير سنة 1995 ادعى المجنى عليه قبل الطاعن بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح كفر الزيات قضت فى 4 من إبريل سنة 1995 حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة شهور وكفالة مائتان جنيه وإلزامه بأن يؤدى مبلغ واحد وخمسين جنيه للمدعى بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14314 لسنة 1995 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت فى 29 من يوليه سنة 1995 غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف وغرامة خمسة جنيهات .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من سبتمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من إبريل سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .