⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20403 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التى دين الطاعن بمقتضاها تنص على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله فى الوصاية أو القوامة أو الوكالة ، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد " ومفاد هذا النص أن مناط التأثيم فى جريمة الامتناع عن تسليم أموال المحجور عليه ـ كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب ـ أن يمتنع القيم بقصد الإساءة عن تسليم أموال المحجور عليه كلها أو بعضها لمن حل محله فى القوامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن لكونه قد امتنع عن تسليم أموال المحجور عليه التى كانت تحت يديه دون أن يستظهر فى مدوناته صفة الطاعن من أنه كان قيماً على المحجور عليه أم لا ، ذلك أنه لا يكفى لإدانة المتهم بتلك الجريمة أن يمتنع عن تسليم أموال المحجور عليه بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تكون صفته وصى أو قيم أو وكيل انتهت نيابته وأن يتوافر فى حقه كذلك قصد الإساءة وهو ما لم يستظهره الحكم فى مدوناته مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1679 لسنة 1994 جنح زفتى بوصف أنه فى يوم 2 من أغسطس سنة 1993 بدائرة زفتى ـ محافظة الغربية ـ امتنع عـن تسليم أموال المحجور عليه ............. بصفته قيماً على شقيقه وقام بتبديد أموال المحجور عليه التى تحت يده دون أن يسددها لبنك ناصر . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت حضورياً فى 27 من إبريل سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 16562 لسنة 1994 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من يونيه سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من يونيه سنة 1995 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .............عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 14 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .