الطعن رقم 20400 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه قتل موسى جرجس غطاس عمداً وسرقة نقوده ووضع النيران فى مسكنه وحال دون وقوعها ضبطه وآخر ـ وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص " خنجر " . وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 يونيه سنة 2001 فى الدعوى رقــم 114 لسنة 21ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 من يونيه سنة 2001 بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفس ير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية ـ سالف الذكر ـ ينسخ حكم المادة 48 من قانون العقوبات مما يخرج الواقعة التى كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم مادام السند التشريعى فى تجريمها قد ألغى ، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على إحدى الجريمتين التى دين الطاعن بها ، وهى الاشتراك فى اتفاق جنائى دون جريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، وكانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة منه ، ودللت عليها ، بما لا يمارى فيه الطاعن ، باعترافه بها ، ولم توقع المحكمة عليه سوى عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دانته بهما تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقضى بها وهى ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص إذا ما استبعدت جريمة الاشتراك فى الاتفاق الجنائى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً
فلهــذه الأسبــاب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 444 لسنة 1994 أحداث طنطا . بوصف أنه فى يوم 2 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربيـة 1 ـ وهو حدث لم يجاوز الثامنة عشر من عمره اشترك مع آخر فى اتفاق جنائى الغرض منه قتل ............. عمداً وسرقة نقوده ووضع النيران فى مسكنه وبذلك اتحدت إرادته وآخر وتوجها إلى مسكنه حيث تم ضبطهما على النحو المبين بالأوراق . 2 ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " خنجر " . وطلبت عقابه بالمادة 48/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 3 من الجدول رقم 1 والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً فى 14 من مارس سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع النفاذ والمصادرة عما نسب إليه .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 18 من يوليه سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 17286 لسنة 1995 .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 26 من سبتمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من سبتمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من أكتوبر سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / .............المحامى .
وبجلسة 10 من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة ط غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أصدرت القرار الآتى .