الطعن رقم 20394 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـــل أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : " ومن حيث أن وقائع الدعوى تخلص فيما أثبت بمحضر الواقعة المؤرخ 17/7/1994 وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذى لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة يبرئ ساحته منه الأمر الذى يكون معه الاتهام ثابت فى حق المتهم وتقضى المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام " . فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1411 لسنة 1994 جنح فيصل بأنه فى يوم 17 من يوليه سنة 1994 بدائرة قسم فيصل ـ محافظة الجيزة ـ عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابقة للمواصفات . وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل والمادة 2/1 من القانون 106 لسنة 1980 المعدل للقانون 10 لسنة 1966.
وادعى ............. مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح الأربعين الجزئية قضت فى 14 من يناير سنة 1995 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 735 لسنة 1995 السويس .
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 25 من مارس سنة 1995 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من يونيه سنة 1995 بقبول ورفض وتأييد .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من أغسطس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .