الطعن رقم 20392 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يشر إلى مواد القانون التى دان الطاعن بموجبها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعيــة الجرائم والعقاب . ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين ( الابتدائى والمطعون فيه ) الإشارة إلى رقم القانون 106 لسنة 1976 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده . طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقها على واقعة الدعوى ، ولا يكفى فى بيان ذلك أن يكون الحكم الابتدائى قد أثبت بعجزه أنه " وتقضى المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد " مادام أنه لم يفصح عن تلك المواد التى أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1449 لسنة 1994 السويس بأنه فى يوم 17 من يناير سنة 1994 بدائرة قسم السويس ـ محافظتها :ـ أنشأ المبنى المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح السويس قضت غيابياً فى 24 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من إبريل سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2161 لسنة 1995 .
ومحكمة السويس الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .............المحامى .
وبجلسة 11 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .