الطعن رقم 20391 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/6/1995 بيد أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه إلا بتاريخ 23/9/1995 كما لم يودع أسباب طعنه إلا بذات التاريخ متجاوزاً فى التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد القانونى الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد القانونى وقدم شهادة طبية أرفقها بأسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن . وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .