الطعن رقم 20383 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة البناء على أرض زراعية دون ترخيص وعاقبها بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه والإزالة . لما كان ذك ، وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15ق . دستورية والذى نشر بتاريخ 15/8/1996 . والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . وكان هذا القضاء يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً لم يكن لها من قبل . بأن جعل للمحكمة الحق فى القضاء . بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو سبب يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهمة من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1529 لسنة 1986 مركز ببا بأنها فى يوم 23 من يناير سنة 1986 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف :ـ أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابها بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز ببا قضت غيابياً فى 20 من مايو سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ غرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارضت ـ وقضى فى 4 من نوفمبر سنة 1989 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 84 لسنة 1990 س . بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 16 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت ـ وقضى فى 18 من يونيه سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يوليه سنة 1992 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من مايو سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .