⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 308 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-3-31 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ الحكم فى الاستئناف - اثر الحكم فى الاستئناف - اثر نقض الحكم والاحالة
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الطويل - تقادم دعوى الريع
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الخمسى - شروطه
⚖️ انتهاء عقد الحكر - وضع يد المستحكر على الأرض المحكرة مؤقت
⚖️ محل عقد التحكير - الأحكار على الوقف الأهلى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تعقب حجج الخصوم
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - الشروط الواجب توافرها فى الحكم
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية - الحكم بندب خبير
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ ندب الخبراء - الحكم بندب الخبير - حجيته
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى المطالبة بالريع
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - تأجيل نظر الدعوى
⚖️ ريع
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الوقف - الحكر
⚖️ احكام الاثبات - الحكم بندب خبير
⚖️ شروطها - الشروط الواجب توافرها فى الحكم - أن يكون قطعيا
⚖️ تنازل المحامى عن التوكيل فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى تأجيل نظر الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الخمسى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - وضع اليد على ارض الوقف
⚖️ اثر نقض الحكم - اثر النقض امام محكمة الاحالة
⚖️ الاوقاف الخيرية - الوقف على غير الخيرات
⚖️ الاوقاف الخيرية - تملك الاوقاف الخيرية بالتقادم
⚖️ الاوقاف الخيرية - مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود و عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على عشرة اسباب تنعى الجمعية الطاعنة بالسبب الاول والوجه الاول من السبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تاسيسا على ان الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 188 لسنة 34 ق والحكم الصادر من محكمة الاسئتناف بتاريخ 5/4/1970 فى الاستئناف رقم 876 سنة 80 ق القاهرة انتهيا الى ان وقف ............ وزوجته ................... لا يملك رقبة عين النزاع بل الرقبة مملوكة لوقف اخر ان الوقف كان محتكرا لها وباع المنفعة وتنازل عنها للجمعية الطاعنة ولهذين الحكمين حجية فى هذا الصدد على المطعون ضدهم غير ان الحكم المطعون فيه انتهى الى ان الحكمين المذكورين ليس لهما حجية فى النزاع الحالى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث وبالوجه الثانى من السبب الثامن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بان الوقف غير مالك لرقبة اعيان النزاع وانه مستحكر لها وانها المالكة لجزء من الارض التى تضع اليد عليها واستندت فى ذلك الى الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 188 لسنة 34 ق وعقدى شرائها حق المنفعة المسجلين وعقد القسمة المشهر بين ورثة البائع لها والحجتين الشرعيتين المقدمتين من المطعون ضدهم الا ان الحكم المطعون فيه اطرح دفاعها بمقولة انه قول مرسل خلت الاوراق من دليل على صحته واغفل الاشارة الى مستنداتها سالفة البيان واخذ بتقريرى الخبيرين المنتدبين فى الدعوى رغم قصورهما لعدم تطبيق المستندات على الطبيعة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع بانها تمتلك 2/5 الارض موضوع النزاع اعمالا للقانونين رقمى 649 سنة 1953 ، 295 لسنة 1954 اللذين حددا طريقة انهاء الاحكار على الاراضى الموقوفة ونصا على ان يختص مالك الرقبة بثلاثة ارباع ثمن الارض والمحتكر بباقى الثمن سواء كانت الارض مشغولة بالبناء ام لا وهما ينطبقان على جميع اعيان الوقف دون تخصيص غير ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة ان القانون الثانى لا يسرى على الاوقاف الاهلية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع انها تملكت الارض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذ تضع اليد عليها منذ عام 1946 حتى عام 1976 وقد توافر لوضع يدها شرائطه القانونية وجابهت المالك الحقيقى وانكرت ملكيته ولم تدفع شيئا للمستحقين فى الوقف ايضا تملكت الارض بالتقادم الخمسى مستنده فى ذلك الى عقد شرائها المسجل رقم 5210 فى 21/9/1940 غير ان الحكم المطعون فيه رفض دفاعها على سند من انها تضع اليد على الارض بصفتها مستحكرة لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسببين السادس والسابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انه بعد حل الوقف على غير الخيرات بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952 نشأت بينها وبين الوقف علاقة ايجارية عن ارض النزاع واستدلت على ذلك بما ورد بصحيفة الدعوى رقم 845 لسنة 1957 مدنى كلى مصر والخطاب المرسل اليها من الحارس على الوقف من طلبه زيادة قيمة الحكر او الشراء الارض وهو اقرار قضائى بقبول الحارس بقيام علاقة ايجارية جديدة ايضا فلما كان طبيعة عقد الحكر يتفق مع احكام قانون الايجار بما لا يجوز معه اخلاؤها من العين موضوع النزاع اعمالا لاحكام قوانين ايجار الاماكن وهى قوانين متعلقة بالنظام العام واذ قضى الحكم المطعون فيه باخلائها من العين على سند من انتفاء العلاقة الايجارية فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت بسقوط الدين المطالب به التقادم الخمسى باعتبار ان الدين وان كان مقابل حكر الا انه بمثابة دين الاجرة يتصف بالدورية الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع والزمها بمقابل حق الانتفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الجمعية الطاعنة تنعى بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ان محامى الجمعية كان قد توفى الى رحمة الله فوكلت عنها محاميا اخر طلب من امحكمة تاجيل نظر الدعوى للاطلاع على مفردات القضية التى كانت تؤجل لضمها والتى ضمت يوم حجز الدعوى للحكم فرفضت المحكمة هذا الطلب دون ان تمكنه من ابداء دفاعه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نقضى الحكم للقصور فى التسبيب- أيا كان وجه هذا القصور-لا يعدوا أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية التى تفصل فى موضوع الدعوى أو جزء منه أو دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ اقتصر الحكم الصادر بتاريخ 5/4/1970فلا الاستئناف رقم 876 لسنه 80 ق القاهرة على ندب خبير فى الدعوى للإنتقال إلى الأرض موضوع النزاع لاستظهار الوقف الذى يملكه المطعون ضدهم أو وقف غيره _. ولم يفصل الحكم المذكور على وجه قطعى فى رأى نقطة النزاع فلا تكون لهذا الحكم حجية فى خصوص عدم ملكية الوقف لأعيان النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت أنه وجه الحق فى الدعوى ما دام قائما على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما أنتهى إليه وأن أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
صدور القانون رقم 180 لسنه 1952 فقد ألغى الوقف على غير الخيرات وأصبح معظم الأحكار منحصرا فى الأوقاف الخيرية وأغلبها فى نظارة وزارة الأوقاف وقد أصدر المشرع القانون رقم 649لسنه 1953 لمعالجة إنهاء الأحكار الأخيرة فنص فى مادته الأولى على أن ينتهى حق الحكر المترتب على أعيان موقوفه بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك وفى هذه الحالة وما لم يحصل اتفاق بين الوزارة والمحتكر على ثمن الأرض المحكرة تباع العين المحكرة وفقا للأحكام المقررة للبيع الاختيارى بقانون المرافعات ويختص مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقى الثمن سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشىء من ذلك ونص فى مادته الثانية على أنه إذا وقع نزاع على ثمن الأرض فى الحالة التى تكون فيها الأرض مشغولة ببناء أو غراس فتقضى فى هذا النزاع إحدى دوائر محكمة استئناف مصر ويكون حكمها غير قابل للطعن، وقد ألغى المشرع القانون المشار إليه بالقانون رقم 295 لسنه 1954 وجعل الإختصاص بنظر المنازعات للمحاكم الشرعية صاحبة الولاية، وإذ كان ما تقدم وكان القانونان سالفى الإشارة إليهما ينظمان كيفية إنهاء الأحكار الخيرية ومن ثم لا ينطق حكمها على النزاع الراهن باعتبار أن الوقف كان على غير الخيرات.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازتة إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار على صاحبها والاستئثار بها دونه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدنى هو وضع مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقف إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
تقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى أن دعوى المطالبة بالربع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشرع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنه ومن ثم فإن التقادم الذى يسرى على هذه المطالبة هو التقادم الطويل.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تأجيل نظر الدعوى بعد إتاحة المجال لأطرافها لإبداء دفاعهم فيها ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلها أن لا تجيبهم إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاه.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
مفاد نص المادة 92 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 أن تأجيل الدعوى لتغير المحامى الموكل قاصر على حالة تنازل المحامى عن التوكيل وذلك لتمكن الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الخصومة عنه فلا موجب للتأجيل.