⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20375 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 29 من إبريل سنة 1995 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1995 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد وأرفق بأسباب طعنه أربع روشتات وأربع شهادات طبية ، وإذ كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم لها من الطاعن لإثبات عذره لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادات ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .