⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20350 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله بأنه " تم ضبط المواطن............. حال تقدمه لترخيص سيارة ملاكى ماركة مرسيدس مقيدة باسم ............. تفيد سداد الرسوم الجمركية على خلاف الواقع حيث تبين أن أوراق السداد مزورة فتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال وحدة مكافحة السيارات بمديرية أمن الجيزة وقد تعين من التحقيقات أن الأول اشترى السيارة ممن يدعى ............. بمبلغ تسعة وأربعون ألفاً من الجنيهات وأنه تسلم منه السيارة وصورة معتمدة بخاتم شعار الجمهورية من الإفراج النهائى لتلك السيارة باسم مالكها ............. ولم يستطع أحد من الحائزين تقديم ما يفيد رسمياً سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة " وبعد أن ساق الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى سالف الذكر تطرق بعد ذلك إلى تطبيق نص المادة 122 من قانون الجمارك على واقعة الدعوى فى قوله " أنه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مذكرة قطاع جمارك القاهرة من أن السيارة ملك المتهم ـ الطاعن ـ وأن كتاب الإفراج عن السيارة المذكورة باسمه والذى تبين بفحصه أنه مزور وبالتالى لم يكن هناك ما يفيد سداد الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة مما تتوافر معه أركان تلك الجريمة فضلاً عما قرره المتهم الأول .............من أن السيارة ملك المتهم ـ الطاعن ـ وأن كتاب الإفراج المزور باسمه ومن ثم فإن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً ويكون الحكم المعارض فيه إذ قضى بإدانة المتهم يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين القضاء بتأييده " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهريب الجمركى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من مذكرة قطاع جمارك القاهرة ومن أقوال المتهم ............. وهى أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان ما أثبته الحكم كاف لتفهم الواقعة وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة القصور فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائى فى جريمة التهرب الجمركى استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن ، وترتب جريمة التهريب عليه ، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً فى معرض استخلاصه لظروف الواقعة فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يضف دفاعه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يمارى فى أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية عند نظر معارضته ومن ثم فإن وجود اسم المتهم الرابع بمحضر جلسة المعارضة وخلو الحكم منه إنما هو من قبيل الخطأ المادى وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادى الواقع بمحضر الجلسة وإنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من تردى الحكم من خطأ بالنسبة للعقوبة المقضى بها عليه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن تقدير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات مردوداً بأن الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى بمعرفة رئيس الدائرة وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .