الطعن رقم 20349 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير توافر الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هى من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها معينها الصحيح فى الأوراق ـ كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة ـ فإن ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليه نتيجة ذلك الخطأ استناداً إلى التقرير الطبى الذى أورد مضمونه ، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله ولا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذى أثبته فى حق الطاعن من أن يرد استقلالاً على ما أثاره من أن الحادث إنما وقع بخطأ المجنى عليه لأن هذا لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بمتابعته فى مناحيها المختلفة إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم هذا إلى أنه من المقرر أن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية ـ بفرض قيامه ـ لا يخلى المتهم من المسئولية بمعنى أن خطأ المجنى عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم وهو ما لم يتحقق فى الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن الطعن يكون برمته على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .