الطعن رقم 20348 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ـ على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوط الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 14563 لسنة 1994 جنح كرموز بأنه فى يوم 8 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز كرموز ـ محافظة الاسكندرية ـ قام بهدم العقار قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 2 ،22مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت فى 31 من أكتوبر سنة 1994 غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف.
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من ديسمبر سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 91 لسنة 1995 غرب الاسكندرية .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 12 من يناير سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من مارس سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .