الطعن رقم 20347 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت المادة 39 من القانون رقم 131 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمى 72 لسنة 1975 و 97 لسنة 1992 تنص على أن : " كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه ، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون " . مما مفاده أن المذكورين فى النص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو ممن يوكله فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً ـ وقت التقرير بالطعن ـ وفق أحكام القانون المار ذكره ، وكان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قد قرر به بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه وقدم توكيلاً صادراً له من الأخير ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين من ثم التقرير بعدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .