الطعن رقم 20346 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة بياناً كافياً الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " حيث أن الواقعة تكون الجنحة المبينة قيداً ووصفاً بالأوراق ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما جاء بأقوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والمؤيدة بالتقرير الطبى من أن المتهم ضرب وأحدث إصابة . ولما لم تتضمن الأوراق ما ينال مما تقدم أن يشكك فى ثبوت التهمة ومن ثم فإن المحكمة ترى إدانته ومعاقبته طبقاً للمادة 242/1 عقوبات والمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما أنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استندت إليها وذكر مؤداه فى بان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أخذت بها . وإلا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه قد غفل كلية بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى دون أن يورد مؤدى أقوال المجنى عليه والتقرير الطبى بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ودون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9916 لسنة 1997 قليوب . بوصف إنه فى يوم 18 من أغسطس سنة 1996 بدائرة مركز قليوب ـ محافظة القليوبية ـ ضـرب ................ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابه بالمادة 242/1 عقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضورياً فى 30 من إبريل سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه تعويض مؤقت .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 4234 لسنة 1997 .
ومحكمة بنها الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 24 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يوليه سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 3 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .