الطعن رقم 20324 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن اعتذر بأسباب طعنه بمرض زعم أنه حال دون حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وتساند فى ذلك إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ولئن كان تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه ، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر يحول بينه وبين ما يثيره بأسباب طعنه بشأن مرضه بالجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى . لأنه وبفرض صحته ، لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .