الطعن رقم 20296 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل والإصابة الخطأ قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذى أنشأ لقضائه أسباباً جديدة قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث تطمئن المحكمة لأقوال المدعو ...............من أن المتهم هو المتسبب فى وقوع الحادث إذ أن التقدير لزوماً لكيفية وقوع الحادث يتفق مع ما جاء بمعاينة الشرطة للسيارات مرتكبة الحادث وكذا التلفيات الثابتة بتلك السيارة فضلاً عن تضارب أقوال المتهم مع أقوال قائد السيارة 4992 نقل بورسعيد والذى تركها للمتهم لقيادتها وقت الحادث .. واتجاه المتهم بالسيارة وقت ارتكاب الحادث إذ قرر المتهم أنه كان فى طريقه إلى بورسعيد … وأنكر المتهم صلته بالمجنى عليها .. بينما جاء بمعاينة الشرطة وجود تلفيات بالسيارة قيادة المتهم الأمر الذى تتحقق معه المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ فى جانب المتهم وقد أدى إلى وقوع الحادث والذى نشأ عنه إصابة المجنى عليه بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة اثنين منهما على النحو المبين بالأوراق ويكون الاتهام المسند للمتهم سند صحيح من الواقع والقانون ويكون معه الحكم أصاب وجه الحق متعيناً تأييده عملاً بالمادة 304/2أ.ج وإلزام المتهم المصاريف عملاً بالمادة 313 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى المعاينة وأقوال الشاهد................ ولم يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، هذا فضلاً عن أنه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وقت وقوع الحادث والظروف المحيطة به حتى يتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن فى هذه الظروف على تلاقى الحادث وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ـ كما لم يبين موقف المجنى عليهما ومسلكهما أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ـ كما اغفل بيان إصابات المجنى عليهم ـ وكيف ـ أنها أدت إلى وفاة إثنين منهما من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ................ (طاعن). 2 ـ................. 3 ـ ................فى قضية الجنحة رقم 5203 لسنــة 1995 ههيا . بوصف أنهم فى يوم 23 من نوفمبر سنة 1995 بدائرة مركز ههيا ـ محافظة الشرقية تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه بالإصابات الموصوفة فى التقرير الطبى وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين وللقواعد وذلك بأنه قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته . وطلبت عقابه بالمواد 238/1 ، 244/3،1 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 75 ، 78 ، 79ق 66 لسنة 1973 .
وادعى المتهم الأول ................مدنياً قبل المتهمين الثانى والثالث بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز ههيا قضت حضورياً فى 30 من مارس سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسون جنيه عن التهمة الثالثة وبراءة المتهمان الثانى والثالث من الاتهام المنسوب إليهما.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8640 لسنة 1997 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يوليه سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذة /................ المحامية .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .