الطعن رقم 20218 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التى استند إليها فى قضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائى ـ القاضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية ـ لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى كما يبين من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم الابتدائى لم يحرر ولم يودع ملف الدعوى حتى تاريخ تحريرها 29 من مارس سنة 2003 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ـ ولو كان صادراً بالبراءة ـ على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن ، وكان الحكم الابتدائى لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم ـ الذى لم يكن قد أودع ملف الدعوى ـ أخذاً بأسبابه ، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً مما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح دسوق (وقيدت بجدولها برقم 8142 لسنة 1994) ضد المطعون ضده بأنه فى غضون عـام 1994 بدائرة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ :ـ بدد الشيك المحرر من الطاعن على بياض والمودع لديه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً بالمدعى بالحقوق المدنية . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من ديسمبر سنة 1995 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات .
استأنف المدعى بالحق المدنى ـ وقيد استئنافه برقم 909 لسنة 1996 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى بصفته الأخير وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يوليه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .