الطعن رقم 20176 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عــاطف خليـل عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد محمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث انه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضتها الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعنة لم تتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضها الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميها بالجلسة ، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقل كلمته فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 5/12/1991 التى نظرت بها معارضة الطاعنة الاستئنافية ، أنه حضر محام عنها وقدم شهادة مرضية غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى أن الطاعنة لم تحضر بتلك الجلسة رغم علمها بها ، ولم يشر إلى حضور محامى الطاعنة ولا إلى ما أبداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض ، فإن فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعنة فى الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر (قيدت بجدولها برقم 264 لسنة 1990) ضد الطاعنة بوصف أنها فى 15 من أكتوبر سنة 1989 بدائرة قسم مدينة نصر: محافظة القاهرة :ـ أعطت لها بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك . وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 عقوبات مع إلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح مدينة نصر قضت غيابياً فى 8 من يناير سنة 1990 بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 31 من ديسمبر سنة 1990 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 1193 لسنة 1991 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من فبراير سنة 1991 بسقوط الاستئناف .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 5 من ديسمبر سنة 1991 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى نيابة عن الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .