⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8100 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-1-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ بعض صور الملكية - ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوحدات التى تنشئها
⚖️ نيابة قانونية
⚖️ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - تمثيلها امام القضاء والغير - ملكيتها للوحدات التى تنشئها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وشكرى العميرى نائبى رئيس المحكمة وعلى جمجوم ومحمد درويش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول انه اقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذات صفة تاسيسا علي انه طرف في العلاقة التعاقدية التي نشأت بين المطعون ضده الاول والمطعون ضدهما الثاني والثالث في حين ان الوحدة محل النزاع ليست مملوكة له بل هي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويمثلها المطعون ضده الثاني الذي يملك وحدة حق التصرف دون ان يكون " الطاعن " طرفا في هذا التصرف بل يقتصر دوره علي تحصل مقدم واقساط الثمن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره بائعا وانه اخل بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنه 1981 بشأن الأراضى الصحراوية على أن " تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات التالية ___ج- الأراضى غير الواقعة فى المناطق العسكرية أو فى مواقع الاستصلاح المشار إليها فى الفقرتين السابقتين يتم استغلالها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجمعات العمرانية الجديدة __"والنص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة تختص هيئة المجمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم لحسابها ويعتبر مواردها " والنص فى المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجمعات طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجمعات العمرانية الجديدة _.." والنص فى المادة 42 من ذات القانون على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير _.." يدل على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى المالكة للوحدات التى تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها لحسابها وأن رئيسها هو الذى يمثل أمام القضاء والغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المواد 2 ،27 ،36 ،42 من القانون رقم 59 لسنه 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها وحدة صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فإنه لا صفة للطاعن فى تمثيلها فى هذا الشأن ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن هو رئيس مجلس إدارتها لأنه لا يوجد ما يحول قانونا أن يكون للشخص أكثر من صفة.