الطعن رقم 20172 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليــه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الوايلى (وقيدت بجدولها برقم 2279 لسنة 1992) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 17 من مايو سنة 1992 بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة ـ أصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والإيقاف .
ومحكمة أول درجة قضت فى 25 من يونيه سنة 1992 غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والإيقاف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من إبريل سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2565 لسنة 1993 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 21 من يوليه سنة 1993 حضورياً أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : برفضه الطعن بالتزوير المبدى من المتهم . ثالثاً : وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يوليه سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من أغسطس سنة 1993 موقعا عليها من الأستاذ / ................. المحامى .
وبجلسة 2 من يونيه سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .