الطعن رقم 20115 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة أو مواد الاتهام لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب ، وكذلك الشأن بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله الرد على المستندات المقدمة منه والتى تفيد تصالحه مع المدعى بالحق المدنى وتنازل الأخير عن دعواه المدنية لتعلق ذلك بموضوع الدعوى ، الذى لا سبيل للخوض فيه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم الابتدائى من بيان الواقعة ونص القانون وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد وحده بالحكم المطعون فيه والذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .