⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20055 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ الذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان أحكامه ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارضة بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيل ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته بغير عذر فإن إجراءات محاكمته تكون قد تمت صحيحة ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان والإخلال حق الدفاع ويضحى منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكنت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد اعتبرت تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التى حددت لنظر استئنافه الذى قرر به وكيله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان فى الإجراءات لعدم إخطار المدعى بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة الاستئناف اعتباره تاركاً لدعواه المدنية ـ مما لا شأن له به لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من عدم بيان واقعة الدعوى وسداد قيمة الشيكين موضوع الاتهام إنما يرد على الحكم الابتدائى ـ الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيـوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .