الطعن رقم 20051 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
وأحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث ان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه فى يوم 14/12/1991 بدد منقولاته المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك ناصر الاجتماعى وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً وعملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ ، عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المطعون ضده استأنفت النيابة العامة هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم المستأنف وحيث ان الحكم المطعون وإن كان قد صدر فى غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى ببراءته لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائـزاً .
لما كان ذلك وكان قد صدر بتاريخ 9 من مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19ق دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند "طـ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأسمالها بما يزيد على النصف فى توقيع الحجز الإدارى على مدينيها وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ التى تحكم الواقعة ـ قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أن " أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم …. " والمقرر فى هذا الشان أنه وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص ـ وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ فى أحكامها لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة طـ من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ـ المار بيانها ـ يجعل الحجز الذى يستند إليها ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ كأن لم يكن ـ من يوم إجرائه ـ فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات لتخلف أركانها . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بعد بحكم بات فإن قضاء المحكمة الدستورية ـ باعتباره القانون الأصلح للمتهم ـ يكون هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته قد أصبح غير مؤثم وكانت النيابة العامة قد اقتصرت فى طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعى عليه قضاؤه ببراءة المطعون ضده فإن طعنها يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .