الطعن رقم 20048 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه البطلان ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع القاضى الذى أصدره ، ومن بيان المحكمة التى أصدرته مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على ورقة الحكم الابتدائى أنها خلت من توقيع القاضى الذى أصدر الحكم ، كما خلت من بيان المحكمة التى صدر منها ، ولم تستوف محاضر جلســـات المحاكمة الابتدائية هذا البيان . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من توقيع القاضى الذى أصدره يعتبر فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها ، كما أن خلو الحكم من بيان اسم المحكمة التى أصدرته يؤدى إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه لا وجود له بما يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الاسماعيلية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 2441 لسنة 1995 قسم ثالث الاسماعيلية بأنه فى يوم 23 من إبريل سنة 1994 بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية ـ محافظتها ـ أ ـ زور عقد الإيجار المنسوب صدوره للمجنى عليه ....................على النحو المبين بالأوراق . ب ـ استعمل المحرر سالف الذكر مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات .
وادعى ابن المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ثالث الإسماعيلية قضت حضورياً فى 11 من نوفمبر سنة 1996 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافه برقم 9423 لسنة 1996 .
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /.................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من مارس سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ /.................... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .