الطعن رقم 19970 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ، قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذى يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه على قوله : " وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم قد توافرت أركانها القانونية وقام الدليل على ثبوتها فى حقه مما جاء بمحضر الضبط الذى جاء به أن المتهمين دخلا عقار المجنى عليه ولم يخرجا منه بناء على تكليفها بذلك ممن له الحق فى ذلـك .
وحيث إن المتهم لم يدفع ما نسب إليه بدفاع مقبول ، ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 أ . ج . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، وإذ كان ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنة من أفعال عند دخولها العقار محل النزاع مما يعده القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنها قصدت استعمالها حين الدخول وهو ركن أساسى من أركان الجريمة التى دينت بها الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً عن بيان الواقعة المكونة للجريمة طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليها ................ التى كانت طرفاً فى الخصومة الاستئنافية لاتصال وجه الطعن بها عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعنة وإلى المحكوم عليها الأخرى ................وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى فى قضية الجنحة رقم 1753 لسنة 1992 بندر سوهاج . بوصف أنهما فى يوم 26 من يونيه سنة 1991 ـ دخلا عقار فى حيازة ................ لمنع حيازته بالقوة ........ من العقار سالف الذكر رغم تسليمها ممن له الحق فى ذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 369/1 ، 373 عقوبات .
وادعى المجنى عليه مدنياً بطلب الحكم له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضورياً فى 13 من ديسمبر سنة 1992 بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليهما ـ وقيد استئنافهما برقم 2798 لسنة 1993 سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من مارس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .