⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3310 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1994-3-31 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الحقوق المتنازع عليها
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود و عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن بى على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه لم يطبق حكم المادتين 469 ، 470 من القانون المدنى وهما الاساس الذى تستند اليه فى مطالبتها باسترداد الحق المتنازع فيه موضوع الدعوى الماثلة على الرغم من تحقق شروط تطبيقها انما ايد الحكم المستانف فى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 4289 لسنة 1977 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واذ كانت الدعويان مختلفتين موضوعا وسببا فان الحكم المطعون فيه يكون اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 469 من القانون المدنى على أن " إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحب بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذى دفعة مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام شأنه نزاع جدي " يدل على أن المشرع خروجاً على الأصل العام فى حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبة إلى الغير أجاز لمن ينازع فى هذا الحق أن يسترده من المشترى إذا دفع له الثمن الحقيقي والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الاسترداد مقرر للمتنازل ضده وهو من ينازع البائع فى الحق المبيع وليس مقرراً للبائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة هى البائعة للحق المتنازع فيه موضوع الدعوى فليس لها أن تطلب استرداده من المشترى وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تحكم برفض الدعوى وإذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان هذا القضاء يستوى فى النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعى- أيا كان وجه الرأى فيه- يكون غير منتج.