⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19914 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى عاطــف خليـــل و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وقعت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ولم يثبت بالتالى أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .