الطعن رقم 19911 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من مطالعة المفردات المنضمة وكذا محاضر الجلسات أمام محكمة ثانى درجة أن جلسة 27/2/1994 هى الجلسة الأولى المحددة لنظر استئناف الطاعنة وفيها تأجلت الدعوى لجلسة 1/5/1994 للاطلاع بما مفاده أن الطاعنة حضرت بشخصها أو بوكيل عنها الجلسة الأولى لنظر استئنافها وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة بأسباب طعنها ـ وكان الثابت من محضر جلسة 1/5/1994 أنه عطلة رسمية وتأجلت الدعوى إدارياً لجلسة 19/6/1994 وفيها لم تحضر الطاعنة ثم لجلسة 21/8/1994 ثم لجلسة 6/11/1994 ولم تحضر بها الطاعنة فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف وإذ عارضت الطاعنة فى هذا الحكم لجلسة 30/6/1996 وحضرت الطاعنة ومعها محام واقتصر دفاعه على طلب البراءة واحتياطياً إعادة الدعوى لمكتب الخبراء وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم عذر تخلفها عن حضور جلسة 6/11/1994 التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أمام محكمة ثانى درجة أن المحكمة سمعت الدعوى فى حضور الطاعنة ومكنتها من إبداء دفاعها ولكنها لم تثر شيئاً فى خصوص مرضها الذى ادعت أنه حال دون حضورها بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى فإنه لا يقبل منها التحدث عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضـــورى الاعتبارى الذى لم تقرر الطاعنة بالطعن فيه فلا يقبل منها أن تتعرض فى طعنها لهذا الحكم أو الحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ومن ثم فإن باقى ما تثيره الطاعنة بطعنها فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .