⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19910 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد مصطفى محمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعى بالحق المدنى ـ الطاعن ـ هذا الحكم فقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لأن مجاوزته إياه كان بغير عذر . لما كان ذلك ، وكان ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن فى الأحكام ـ من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً وإذ خلت الأوراق وكذا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع أو عذر للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً على الرغم من حضور وكيله بالجلسة المحددة لنظر استئنافه فإن ما يثيره فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخر فى التقرير بالاستئناف يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما قد يشوب ذلك الحكم من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضى ، وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .